الشيخ علي المشكيني
217
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
مصاب زوجها وغيره . ويكفي في خدش الوجه مسمّاه الموجب للإدماء ، ولا عبرة بخدشها غير وجهها ، ولا بشقّ ثوبها ، ولا بخدش الرجل وجهه وجزّ شعره ، ولا بشقّه ثوبه على غير ولده وزوجته . في أحكام الكفّارات ( مسألة 1 ) : يشترط في صيام الكفّارة وإطعامها قصد القربة ؛ وأنّها كفّارة ماذا ، ولو علم إجمالًا أنّ عليه صيام ستّين ولا يدري أنّه من إفطار رمضان أو مخالفة العهد ، كفى قصد ما في الذمّة . ( مسألة 2 ) : يتحقّق العجز عن الصيام - الموجب للانتقال إلى غيره - بالمرض المانع فعلًا ولو مع رجاء زواله بعد مدّة ، لا بالسفر والحيض ونحوهما . ( مسألة 3 ) : يجب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات ، سواء الشهران وثلاثة أيّام وغيرهما ، وإن أخلّ بالتتابع وجب الاستيناف ، فلو شرع بالشهرين في أوّل شعبان ، وبالثلاثة الأيّام في ثامن ذي الحجّة ، بطلا لوقوع الفصل ، ولا بأس بفصل الحيض والمرض والسفر الضروري ، ويكفي في تتابع الشهرين صيام شهر ويوم من الثاني ولا يضرّ الفصل بعده . ( مسألة 4 ) : يتخيّر في إطعام الكفّارة بين إشباع المساكين : كلّ مسكين مرّة ، والتسليم إليهم : كلّ واحد مُدّاً ، أو بالاختلاف ، ولابدّ من إكمال العدد ، فلا يجزي إشباع ثلاثين مرّتين أو إعطاء عشرة ؛ كلّ واحد ستّة أمداد ، ولا تجب الفوريّة ، بل يجوز إكمال العدد في سنين . ( مسألة 5 ) : يجزي في الإشباع ، المتعارف من الطعام : خبز بلا إدام أو معه - أيّ شيء كان الإدام - لبناً أو جبناً أو لحماً أو ارزاً أو غيرها . ( مسألة 6 ) : يتساوى الصغير والكبير في تسليم المدّ من الطعام ، فيعطى لكلّ